Call us now:
القضية 3820 أساس لعام 1991
قرار 2275 لعام 1991
تاريخ 29/8/1991
المبدأ: قيود السجل العقاري ـ حجية ـ استدعاء الدعوى تحل محل الإنذار العدلي:
إن قيود السجل العقاري هي حجة على الجميع بما فيها البائع.
إن استدعاء الدعوى يحل محل الإنذار العدلي في طلب التعويض.