Call us now:
القضية 649 أساس لعام 1991
قرار 2380 لعام 1991
تاريخ 31/8/1991
المبدأ: قرار إعدادي ـ توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة:
إذا كانت هيئة المحكمة اتخذت عدداً من القرارات الإعدادية التي وجهت فيها مسار الدعوى ولم تقترن هذه القرارات سوى بتوقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة دون بقية أعضاء الهيئة الحاكمة الذين اشتركوا بإصدارها مما يجعل الإجراء باطلاً ويجعل اعتماد الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة مستوجب النقض وهذا من متعلقات النظام العام.