Call us now:
القضية 3839 أساس لعام 1991
قرار 2123 لعام 1991
تاريخ 29/7/1991
المبدأ: محضر المحاكمة ـ سند رسمي:
إن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فإنه يفقد كيانه ويصبح باطلاً مما تعتبر معه كافة الإجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات والحكم المستند إلى محاضر باطلة أيضاً باطلاً.
(قرار مماثل أساس 3122 قرار 2159 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)
(قرار مماثل أساس 749 قرار 2058 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991)
(قرار مماثل أساس 9817 قرار 2222 غرفة مدنية أولى تاريخ 26/8/1991)
(قرار مماثل أساس 9298 قرار 2082 غرفة مدنية أولى تاريخ 27/7/1991)
(قرار مماثل أساس 9814 قرار 2221 غرفة مدنية أولى تاريخ 26/8/1991)
(قرار مماثل أساس 9280 قرار 2099 غرفة مدنية أولى تاريخ 29/7/1991)
(قرار مماثل أساس 750 قرار 2060 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991)
(قرار مماثل أساس 9938 قرار 1977 غرفة مدنية ثانية تاريخ 23/7/1991)