ناقل بحري ـ التزاماته ـ وثيقة الشحن: من محامون 1991

القضية 8387 أساس لعام 1991
قرار 2146 لعام 1991
تاريخ 30/7/1991
المبدأ: ناقل بحري ـ التزاماته ـ وثيقة الشحن:
إن الناقل البحري ملتزم بتسليم البضاعة وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن وبالتالي فهو مسؤول بالتعويض عن كل نقص أو عيب فيها حصل أثناء الرحلة البحرية.