Call us now:
القضية 407 أساس لعام 1990
قرار 376 لعام 1990
تاريخ 8/5/1990
المبدأ: اختصاص ـ قضاء عسكري ـ مستخدم في الجيش:
إن أحكام القانون والاجتهاد تنص على أنه إذا كان المدعى عليه مستخدماً في إحدى مصالح الجيش كان أمر الاختصاص بالنظر في الجرم المسند إليه يعود للقضاء العسكري. (الفقرة د من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري).