استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور: من محامون 1991

القضية 776 أساس لعام 1990
قرار 829 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور:
إن جريمة التزوير مستقلة عن جريمة استعمال المزور والادعاء بإحدى هاتين الجريمتين لا يمكن اعتباره إدعاء بالجريمة الأخرى ولا بد من إقامة الدعوى بهذا الجرم مجدداً.