Call us now:
القضية 1288 أساس لعام 1990
قرار 1239 لعام 1990
تاريخ 20/11/1990
المبدأ: تثبيت الوصف الجرمي ـ الإقرار:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يكتفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع إلى الاعتراف أسباباً أخرى بعيدة عن الواقع، ويجب على القاضي التوسع في التحقيق في صحة ما جاء في الاعتراف.
ـ إن الإقرار وإن كان سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا أنه أضعفها في القضايا الجزائية.