Call us now:
القضية 958 أساس لعام 1990
قرار 1037 لعام 1990
تاريخ 6/11/1990
المبدأ: تحريض ـ دور المحرض:
إن من يقوم بالتحريض على ارتكاب الجريمة هو الذي سيقطف ثمرتها الحقيقية، وهو الدماغ المفكر فيها المستتر بالفاعل المباشر الذي ينقاد إليه كالآلة الصماء دون أن يكون مشبعاً بحب ارتكاب الجريمة قبل تحريضه عليها من قبل المحرض.