Call us now:
القضية 1359 أساس لعام 1990
قرار 768 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: تفسير المقصود بالمتواري عن الأنظار:
ـ المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض.
ـ إذا لم تقرر محكمة الجنايات إعادة تنفيذ مذكرتي القبض والنقل بحق من قررت اعتباره متهماً غير مطلوب القبض عليه وبالتالي لا يجوز حرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988.