Call us now:
القضية 356 أساس لعام 1990
قرار 317 لعام 1990
تاريخ 23/4/1990
المبدأ: تنازع في الاختصاص:
إذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول الجزائية فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه الوارد في المادة المذكورة على ما هو عليه الاجتهاد.