مناقشة الأدلة والوقائع ـ والمؤيد القانوني: من محامون 1991

القضية 837 أساس لعام 1990
قرار 1245 لعام 1990
تاريخ 20/11/1990
المبدأ: مناقشة الأدلة والوقائع ـ والمؤيد القانوني:
إذا اكتفى الحكم بالقول أنه ثبت بمجمل الوقائع في القضية والأدلة المتوفرة فيها دون أن يورد بياناً عن هذه الأدلة والمؤيد القانوني لثبوت الفعل يكون قد صدر مشوباً بالغموض والقصور خلافاً لما توجبه المادة 203 أصول جزائية.