سرقة: من محامون 1991

القضية 785 أساس لعام 1990
قرار 831 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: سرقة:
إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع يجعل السرقة من نوع الجناية المنصوص عنها بالمادة 625 عقوبات.