نظام عام ـ تشكيل المحاكم: من محامون 1991

القضية 208 أساس لعام 1990
قرار 30 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: نظام عام ـ تشكيل المحاكم:
إن قانون تشكيل المحاكم من النظام العام لذلك يتعين على المحكمة عند انتداب أحد القضاة لإكمال النصاب أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، وإذا لم يشير إلى ذلك يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض.