صدور حكم بالأكثرية ـ شروطه: من محامون 1991

القضية 93 أساس لعام 1990
قرار 46 لعام 1990
تاريخ 6/2/1990
المبدأ: صدور حكم بالأكثرية ـ شروطه:
استقر الاجتهاد أنه في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادر عن الأكثرية، ويجب على الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها، فإذا لم يشترك المستشار المخالف مع الأكثرية في باقي فقرات الحكم تعين نقض الحكم.