قناعة المحكمة الوجدانية ـ وقائع: من محامون 1991

القضية 158 أساس لعام 1990
قرار 59 لعام 1990
تاريخ 11/2/1990
المبدأ: قناعة المحكمة الوجدانية ـ وقائع:
لا يمكن الوصول إلى قناعة المحكمة الوجدانية إلا من خلال الوقائع التي تبسط أمامها مما يوجب عليها أن تستمع بنفسها أو بأكثريتها على الأقل إلى أقوال الخصوم والشهود على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض، فإذا صدر الحكم عن هيئة لم يجر بحضور أحد مستشاريها أي إجراء من إجراءات المحاكمة كما لم يجر بحضور المستشار الآخر أي إجراء تعين نقض الحكم.