Call us now:
القضية 1317 أساس لعام 1990
قرار 1407 لعام 1990
تاريخ 4/12/1990
المبدأ: مجرم فار ـ محروم من سلوك طرق الطعن ما لم يسلم نفسه:
إذا لم يحضر المدعى عليه أمام التحقيق ولم يدل بأقواله وصدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب ورغب في الطعن في قرار اتهامه، وجب عليه ليستفيد من طعنه أن يسلم نفسه تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وإلا رد طعنه شكلاً باعتبار أن الفار خارج على القانون ومحروم من سلوك طرق الطعن.