نظام عام ـ شفوية المحاكمة ـ إلزام محكمة الجنايات: من محامون 1991

القضية 107 أساس لعام 1990
قرار 58 لعام 1990
تاريخ 11/2/1990
المبدأ: نظام عام ـ شفوية المحاكمة ـ إلزام محكمة الجنايات:
إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وهذا المبدأ من النظام العام.