عدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة موجب للنقض: من محامون 1991

القضية 209 أساس لعام 1990
قرار 150 لعام 1990
تاريخ 28/2/1990
المبدأ: عدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة موجب للنقض:
إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصراً ويشكل إخلالاً بحق الدفاع ويكون الحكم مستوجب النقض على ما استقر عليه الاجتهاد.