Call us now:
القضية 3146 أساس لعام 1991
قرار 406 لعام 1991
تاريخ 20/3/1991
المبدأ: ترك عمل:
إذا ترك موظف أو عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فإن فعله لا يؤلف جرماً لأن الواحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في أحد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 عقوبات مكرر.