Call us now:
القضية 6445 أساس لعام 1991
قرار 1919 لعام 1991
تاريخ 22/7/1991
المبدأ: إجازة نقل بضاعة ـ جمركية:
إن نقل مادة العدس ضمن النطاق الجمركي إنما يحتاج إلى إجازة نقل وعلى صاحب البضاعة إعادة تلك الإجازة بمشروحات تثبت وصولها إلى بلد المقصد تحت طائلة الملاحقة بمخالفة التصدير تهريباً.