مقايضة: من محامون 1992

القضية 8286 أساس لعام 1991
قرار 2313 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: مقايضة:
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، وتعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض عليه ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.