Call us now:
القضية 8286 أساس لعام 1991
قرار 2313 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: مقايضة:
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، وتعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض عليه ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
القضية 8286 أساس لعام 1991
قرار 2313 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: مقايضة:
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، وتعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض عليه ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.