تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع: من محامون 1992

القضية 3132 أساس لعام 1991
قرار 475 لعام 1991
تاريخ 30/3/1991
المبدأ: تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع:
إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
(قرار مماثل أساس 3131 قرار 474 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 3130 قرار 473 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 3044 قرار 471 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 3030 قرار 470 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 3027 قرار 469 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 2847 قرار 468 تاريخ 30/3/1991)
(قرار مماثل أساس 2428 قرار 466 تاريخ 30/3/1991)