حق شخصي ـ إسقاط: من محامون 1992

القضية 2930 أساس لعام 1991
قرار 389 لعام 1991
تاريخ 20/3/1991
المبدأ: حق شخصي ـ إسقاط:
إن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الإسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي.