Call us now:
القضية 10330 أساس لعام 1991
قرار 373 لعام 1991
تاريخ 14/3/1991
المبدأ: دغم العقوبات:
إن أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد.
القضية 10330 أساس لعام 1991
قرار 373 لعام 1991
تاريخ 14/3/1991
المبدأ: دغم العقوبات:
إن أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد.