Call us now:
القضية 211 أساس لعام 1991
قرار 301 لعام 1991
تاريخ 28/2/1991
المبدأ: جريمة إساءة الأمانة ـ دور الإنذار:
يعتبر الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الإثبات.
القضية 211 أساس لعام 1991
قرار 301 لعام 1991
تاريخ 28/2/1991
المبدأ: جريمة إساءة الأمانة ـ دور الإنذار:
يعتبر الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الإثبات.