Call us now:
الاجتهادات الخاصة 17857
1 ـ يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
3 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لأن هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الدعاوي وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوي التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله مباشرة الدعاوي ومتابعة الدعاوي يخوله تقديم الطعون اللازمة.
5 ـ إن اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوي للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1979 أساس 3943 تاريخ 25/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).