مسؤولية مؤسسة التأمين ـ حدود هذه المسؤولية: من محامون 1992

القضية 3247 أساس لعام 1991
قرار 483 لعام 1991
تاريخ 30/3/1991
المبدأ: مسؤولية مؤسسة التأمين ـ حدود هذه المسؤولية:
إن مسؤولية مؤسسة التأمين تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمن عليها أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القانون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها.
إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع دون معقب.
(قرار مماثل أساس 3228 قرار 477 تاريخ 30/3/1991)