Call us now:
القضية 57 أساس لعام 1991
قرار 31 لعام 1991
تاريخ 13/3/1991
المبدأ: إعلان عدم الاختصاص لا يمنع من سير الدعوى:
إن إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإحالتها لمرجعها المختص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وقرارها هذا لا يقبل الطعن (المادة 337 من الأصول الجزائية).