Call us now:
القضية 1058 أساس لعام 1994
قرار 273 لعام 1994
تاريخ 15/11/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة لتقصير بالدفع ـ أصول ـ عدم إبراز سند التوكيل ـ أثره.
ـ إذا اختل شرط من شروط المادة (5) فقرة (آ) من قانون الإيجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية.
ـ إذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثارها.
ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء.