Call us now:
القضية 739 أساس لعام 1994
قرار 276 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ جهالة في البطاقة ـ أصول ـ طلب تدخل ـ آثاره.
ـ إذا تضمنت جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ البحث في طلب التدخل يحرم الجهة المستأنف عليها مرحلة من مراحل التقاضي.