اخلاء ـ تقصير بدفع الجور ـ ارسال أكثر من المبلغ المطالب به ـ رفض المؤجر لحوالة ـ آثاره ـ تخلية. من محامون 1995

القضية 1045 أساس لعام 1994
قرار 320 لعام 1994
تاريخ 7/13/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الجور ـ ارسال أكثر من المبلغ المطالب به ـ رفض المؤجر لحوالة ـ آثاره ـ تخلية.
ـ من حسن لنية أن يبادر المستأجر إلى إعادة الحوالات التي تتضمن أكثر من المبلغ المطالب به بعد تصحيح ما هو مطلوب منه، أو أن يبقيها في دائرة البريد حتى يتمكن المؤجر من قبضها ولكنه أبقاها ودون أن يسدد ما هو مستحق عليه…مما اقتضى رد الاستئناف الواقع على الحكم القاضي بالتخلية.