اخلاء ـ لعلة التقصير ـ مطالبة ـ تعدد المستأجرين ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغها ـ صفة من تبلغ. من محامون 1995

القضية 1000 أساس لعام 1994
قرار 360 لعام 1994
تاريخ 28/12/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ مطالبة ـ تعدد المستأجرين ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغها ـ صفة من تبلغ.
ـ المطالبة بالأجرة عن الفترة السابقة للسنة الايجارية لا تنتج التخلية.
ـ في حال تعدد المستأجرين يجب انذار كل منهم.
ـ الجهالة في المطالبة تجعل البطاقة غير منتجة.
ـ عدم ذكر صفة من تبليغ عن المخاطب يجعل التبليغ غير صحيح.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.