حكم ـ تسمية محكمين ـ طعن. من محامون 1995

القضية 394 أساس لعام 1995
قرار 306 لعام 1995
تاريخ 26/9/1995
المبدأ: حكم ـ تسمية محكمين ـ طعن.
الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة.
(هيئة عام أساس 161 قرار 9 تاريخ 6/2/1995).