عقار ـ رهن ـ بدل ـ نظام عام. من محامون 1995

القضية 481 أساس لعام 1995
قرار 403 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: عقار ـ رهن ـ بدل ـ نظام عام.
ـ تسليم العقار المرهون للراهن شرط أساسي في قيام عقد الرهن بحيث يعتبر من أركانه لا يقوم بدونه.
مخالفة النظام العام تعطي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية ضد دليل كتابي.
ـ لا بنال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل المطالبة أن من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل.