Call us now:
القضية 507 أساس لعام 1995
قرار 416 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ أقوال شهود ـ موازنة ـ محكمة الموضوع ـ دفوع مثارة.
ـ إن الموازنة بين أقوال الشهود من قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح إليه وجدنها لتكوين قناعتها ى تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغا ومستندا إلى ما ه أصل في أوراق الدعوى.
ـ على المحكمة أن ترد علة الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه.