يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة. من محامون 1995

القضية 598 أساس لعام 1995
قرار 475 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة.
ـ الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضها.
ـ لئن كان توجيه اليمين حقا للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفضها توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طاب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به.