عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثار ـ اثبات. من محامون 1995

القضية 383 أساس لعام 1995
قرار 1054 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثار ـ اثبات.
ـ الأفضلية بين مشترين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار.
ـ يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.
ـ يمكن اثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه المور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.