مبلغ ـ فائدة ـ إدعاء. من محامون 1995

القضية 147 أساس لعام 1995
قرار 842 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ إدعاء.
يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الإدعاء.