جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مهلة. من محامون 1995

القضية 172 أساس لعام 1994
قرار 886 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مهلة.
ميعاد الطعن في حق من يطلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم.