Call us now:
القضية 196 أساس لعام 1994
قرار 910 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلا إذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.
القضية 196 أساس لعام 1994
قرار 910 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلا إذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.