جمارك ـ نقص مانيفست ـ محضر إدخال ـ حاوية ـ التحقق من نوع البضاعة. من محامون 1995

القضية 1783 أساس لعام 1994
قرار 926 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست ـ محضر إدخال ـ حاوية ـ التحقق من نوع البضاعة.
ينبغي أن يشير محضر ضبط الإدخال للبضاعة إلى أن الحاوية قد سلمت بشكل سليم. وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن نوع البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية. وإلا يكون قرارها سابقا أوانه.