جمارك ـ محضر إدخال بضاعة ـ حاوية التحقق من تسليمها ومن صحة تمثيل الشركة الناقلة. من محامون 1995

القضية 1807 أساس لعام 1994
قرار 935 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ محضر إدخال بضاعة ـ حاوية التحقق من تسليمها ومن صحة تمثيل الشركة الناقلة.
على الحكمة التحقق مما إذا كانت حاوية البضاعة قد سلمت بشكل سليم ووجود الرصاص عليها، ومما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. وكذا على المحكمة التحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات تمثل الشركة الناقلة أم لا.