Call us now:
القضية 1543 أساس لعام 1994
قرار 946 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ نقص وزن.
1 ـ الناقل مسؤول عن انقص في المانيفست ما لم يبرر المخالفة بمستندات ثابتة الدلالة خلال المدة القانونية.
2 ـ على الحكم أن يبين ما إذا كان النقص مشمولا بالتسامح العرفي.
3 ـ إذا كانت محكمة الموضوع مطلقة الصلاحية في تقدير الأدلة، فذلك مشروط بأن يكون مستمدا من أوراق الملف.
4 ـ على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة ومن باب أولى أن ترفض الاستئناف عنها لعدم ثبوت التوكيل.