جمارك ـ إدخال بضاعة دون بيان ـ قيمة البضاعة ت إثباتها وإثارتها أمام محكمة الموضوع ـ تقدير الأدلة. من محامون 1995

القضية 1417 أساس لعام 1994
قرار 950 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ إدخال بضاعة دون بيان ـ قيمة البضاعة ت إثباتها وإثارتها أمام محكمة الموضوع ـ تقدير الأدلة.
1 ـ دخول بضاعة إثبات قيمة البضاعة.
2 ـ على المدعى عليه إثبات قيمة البضاعة.
3 ـ الدفع بأن قيمة البضاعة متدنية لا يثار لأول مرة أمام النقض.
4 ـ تقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دام مستشفا مما له أصل في الأوراق.