Call us now:
القضية 1506 أساس لعام 1994
قرار 1087 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ:جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـسلطة المحكمة ـ إدعاء التزوير.
1 ـ الإقرار في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي.
2 ـ وهو خاضع لتقدير محكمة الموضوع، وقد تهمله لا سيما عند وجود شدة.
3 ـ إذا كانت البضاعة غير مصادرة، جاز إثبات عكس ما ورد في الضبط .
4 ـ ولا حاجة إلى الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة.