جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ إثبات العكس ـ إدعاء التزوير. من محامون 1995

القضية 882 أساس لعام 1994
قرار 1097 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ إثبات العكس ـ إدعاء التزوير.
ما يرد على لسان ذوي الشأن من إقرارات أو إفادات أو معلومات، قابل لإثبات العكس. ولا حاجة إلى الإدعاء بتزويرها.