جمارك ـ سيارة ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها. من محامون 1995

القضية 1486 أساس لعام 1994
قرار 1127 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها.
إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير غنما تنصرف إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير. ولا ينصرف إلى المشاهدات المتعلقة بتيديل قطع السيارة. وإذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون، فإن هذا ليس من شأنه عدم إخضاع المشاهدات للبحث أمام القضاء وعليه استقر الاجتهاد.