Call us now:
القضية 1853 أساس لعام 1994
قرار 1137 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ وكالة عن الناقل.
1 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية، زيادة أو نقصا، وما إذا كانت العبوات سلمت بشكل سليم فعلا وفق الأسس.
2 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أو لا، وهل تملك الاستئناف شكلا. وهذا البحث يثار في كل وقت لأنه من النظام العام.