جمارك ـ أصول ـ تبليغ ـ المعلومات في ضبط جمركي ـ إثبات عكسها. من محامون 1995

القضية 1667 أساس لعام 1994
قرار 1141 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ تبليغ ـ المعلومات في ضبط جمركي ـ إثبات عكسها.
1 ـ إن تبليغ الحكم المطعون به، إذا خلا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 أصول مدنية، كان باطلا.
2 ـ إذا تضمن الحكم الطعين قبول الاستئناف شكلا، يكون قد رتب البطلان ضمنا على صحة التبليغ.
3 ـ ما يجيء في ضبط الجمارك من معلومات، وخاصة ما يتعلق بقيمة البضاعة المصادرة، يمكن إثبات عكسه. لأن منظمي الضبط لم يعاينوا البضاعة بالذات وقد نظموه بعد أربع سنوات من ضبط المخالفة.