جمارك ـ مصالحة وتسوية ـ بين الجمارك وإدارة حصر التبغ. من محامون 1995

القضية 1432 أساس لعام 1994
قرار 1202 لعام 1994
تاريخ 25/7/1994
المبدأ: جمارك ـ مصالحة وتسوية ـ بين الجمارك وإدارة حصر التبغ.
إن الاتفاقية المعقودة بين الجمارك وإدارة حصر التبغ والمعدلة سنة 1982 نصت على أنه لا تسري بحق الجمارك التسوية والمصالحة المعقودة مع إدارة التبغ، إذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية.